فصل: (10) كتاب البيع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[8/85] باب ما جاء في الرفق بالأضحية وصفة النحر ومكانه

3433 - عن ابن عباس «أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أتريد أن تميتها موتتان، هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» رواه الحاكم من رواية حماد بن زيد عن عاصم عن عكرمة عنه، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن عكرمة مرسلًا.
3434 - وعن غرفة بن الحارث الكندي قال: «شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأتى بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا الحسن؟ فدعى له، فقال: خذ بأسفل الحربة ففعل، وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها ثم طعنا بها البدن» رواه أبو داود، قال المنذري: وأخرجه أحمد ومسلم في غير "صحيحه"، وابن السكن.
3435 - وعن نافع قال: «كان ابن عمر ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية: «أن ابن عمر كان يبعث بهديه من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - مع حجاج فيهم الحر والمملوك» رواه البخاري وفي رواية له: «أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى» ولأبي داود والنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر يوم أضحى بالمدينة وقد كان إذا لم تنحر ذبح بالمصلى».
3436 - وقد تقدم حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولابن ماجه وأحمد ونحوه وفيه: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر».
3437 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر» رواه البزار، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات والنحر خاص بالإبل، وأما البقر والشاء فالمشروع ذبحها.
3438 - ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري: «قلنا: يا رسول الله! إنا لننحر الإبل ونذبح البقر والشاء فنجد في بطونها الجنين فنلقيه أم نأكله، قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» رواه الترمذي وأبو داود قال: «الناقة» بدل «الإبل» وإن كان الحديث فيه مقال فقد قال في "التلخيص" إن له طرقًا تنتهض بها الحجة.
3439 - قلت وقد تقدم ما يدل على ذلك مثل حديث «فأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» وهو في مسلم من حديث عائشة.
3440 - وأما حديث جابر: «نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه في حجته بقرة» رواه مسلم فلعله تجوز بالنحر عن الذبح.
3441 - ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة».

.[8/86] باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه

3442 - عن عائشة قالت: «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا ما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك؟ فقال: وما ذاك؟ فقالوا: أنهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا» متفق عليه.
3443 - وعن جابر قال: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كلوا وتزودوا» متفق عليه «وادخروا» رواه مسلم والنسائي.
3444 - عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاث وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! كما فعلنا في عامنا الماضي، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها» متفق عليه.
3445 - وعن ثوبان قال: «ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
3446 - وعن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» رواه مسلم وللنسائي: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إمساك الأضحية فوق ثلاث، ثم قال: كلوا وأطعموا».
3447 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول عن من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له.
قوله: «دف» بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء، أي: جاءوا الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا.
قوله: «حضرة الأضحى» بفتح الحاء وضمها وكسرها وبعدها ضاد ساكنة.
قوله: «أن تعينوا» بالعين المهملة من الإعانة ووقع عند مسلم أن تفشوا فيهم بدل تعينوا بالفاء والشين المعجمة، أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون، والجهد بفتح الجيم المشقة والفاقة.
قوله: «حشما» الحشم بالحاء المهملة والشين المعجمة هم اللائذون بالإنسان لخدمته والقيام بأمره.

.[8/87] باب من أذن في انتهاب الأضحية

3448 - عن عبد الله بن قرط أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس بدنات أو ست فنحرهن فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليني ما قال؟ قال: قال: من شاء اقتطع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه".
قوله: «يوم القر» بفتح القاف وتشديد الراء هو اليوم الذي يلي يوم النحر سمي بذلك؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى وهو يوم النفر الأول.
قوله: «يزدلفن» أي يقتربن.
قوله: «فلما وجبت» أي: سقطت.

. [9] كتاب العقيقة وسنة الولادة

3449 - عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مع الغلام عقيقت، فأهريقوا عنه، وأميطوا عنه الأذى» رواه الجماعة إلا مسلمًا.
3450 - وعن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه» رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق، وقال البخاري في صحيحه: إن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة.
3451 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عن الغلام شاتان مكافاتان، وعن الجارية شاة» رواه احمد والترمذي وصححه، وفي لفظ: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين» رواه أحمد وابن ماجه.
3452 - وعن أم كُرْز الكَعْبِيّة «أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا» رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائي وابن حبان والحاكم والدارقطني وله طرق عند الأربعة والبيهقي، كذا قال في "التلخيص".
3453 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعدما بعث نبيًا» رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، قال في "مجمع الزوائد": ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة، وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في "الميزان"، انتهى. وأخرج حديث أنس البيهقي أيضًا وقال: حديث منكر، وقال النووي: حديث باطل.
3454 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم، فقالوا: يا رسول الله! إنما نسألك عن أحدنا يُولد له، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وفيه مقال.
3455 - وعنه عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
3456 - وعن بُرَيدة الأسلمي قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلامُ كُنَّا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران» رواه أبو داود والنسائي وأحمد وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح.
3457 - وقد أخرج نحوه ابن حبان وصححه وابن السكن وصححه من حديث عائشة.
3458 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» رواه أبو داود والنسائي وقاله: «بكبشين كبشين» وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد وابن خزيمة وابن الجارود، ورجح أبو حاتم إرساله.
3459 - وأخرج نحوه ابن حبان والحاكم من حديث أنس وزاد: «يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى».
3460 - وعن أبي رافع أن حسن بن علي «لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، فتصدقي بوزنه من الورق، ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك» رواه أحمد والبيهقي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال، وقال البيهقي: إنه تفرد به، وذكر في "مجمع الزوائد": حديث أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث المذكور، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وهو حديث حسن.
3461 - وعن علي رضي الله عنه قال: «عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم» رواه الترمذي والحاكم.
3462 - وقال في "الخلاصة": حديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين» رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عائشة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
3463 - وعن أبي رافع قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم، وقال الحسن: قال في "التلخيص": ومداره على عاصم بن عبد الله وهو ضعيف.
3464 - وعن أنس «أن أم سُلَيم ولدت غلامًا، قال: فقال لي أبو طلحة: احفظه، حتى تأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه به وأرسلت معه بتمرات، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيّ الصبي، وحنكه به وسماه عبد الله» متفق عليه.
3465 - وعن سهل بن سعد قال: «أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ولدته، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه، فاستفاق النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، قال: ما اسمه، قالوا: فلان، قال: ولكن سمه المنذر» متفق عليه.
قوله: «كل غلام رهين بعقيقته» قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا، فذهب أحمد ابن حنبل إلى أن معناه إذا مات وهو طفل، ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه، وقيل: إن المعنى إن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن، وقيل: إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب "المشارق" و"النهاية".
قوله: «مكافِأتان» بكسر الفاء بعدها همزة، قال: النووي: هكذا صوابه عند أهل اللغة، والمحدثون يقولونه بفتح الفاء، قال أبو داود في "سننه": أي مستويتان أو متقاربتان.
قوله: «حنَّكه» بالحاء المهملة المفتوحة بعدها نون مشددة، والتحنيك: أن يمضغ المحنك التمر أو نحوه، حتى يصير مائعًا ثم يفتح فم المولود ويضعه فيه.
قوله: «أسيد» بفتح الهمزة وقيل تضم.
قوله: «فلهى» روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء، ومعناه: اشتغل.
قوله: «فاستفاق» أي: فرغ مما اشتغل به.
قوله: «قلبناه» أي: رددناه.

.[9/1] باب ما جاء في الأسماء والكنى

3466 - عن أبي الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنكم تُدْعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم» أخرجه أبو داود عن عبد الله بن أبي زكريا ولم يسمع من أبي الدرداء.
3467 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود.
3471 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» زاد في رواية: «لا مالك إلا الله قال سفيان: مثل شاه شاه، قال أحمد: سألت أبا عمرو عن أخنع، فقال: أوضع» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وزاد: «يوم القيامة» بعد قوله: «عند الله»، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولمسلم: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا مَلِكَ إلا الله» وقال جماعة من أهل الحديث: ومثله أن يتسمى الرجل بقاضي القضاة أو حاكم الحكام لأنه خاص بالله تعالى.
3469 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسمين غلامك يسارًا ولا رباحاً ولا نجيحًا ولا أفلح، فإنك تقول أثَمَّ هو؟ فيقال: لا» أخرجه مسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح.
3470 - وعن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وفي نسخة: غريب.
3471 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغير الاسم القبيح» رواه الترمذي.
3472 - وعن أبي هريرة: «أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها بَرَّة، فقيل: تزكي نفسها فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب» أخرجاه.
3473 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير اسم عاصية وسماها جميلة» رواه مسلم والترمذي.
3474 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! كل صواحبي لهن كنى، قال: فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري.
3475 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أخرجاه.
3476 - وعن علي رضي الله عنه قال: «يا رسول الله! أرأيت إن ولد بعدك ولد أسميه محمدًا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. فكانت رخصة لي» رواه الترمذي (10)
وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود بلفظ: «أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم».
3477 - وعن عائشة قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته أبا القاسم، فَذُكِرَ لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي» رواه أبو داود وقال المنذري: غريب.

.[9/2] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما

3478 - عن مخنف بن سليم قال: «كنا وقوفًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف. قال أبو بكر المعافري: حديث مخنف ضعيف لا يحتج به.
3479 - وعن أبي رزين العقيلي أنه قال: «يا رسول الله! إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس بذلك» رواه أحمد والنسائي والبيهقي وأبو داود، وصححه ابن حبان بلفظ: «أنه قال: يا رسول الله! إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس بذلك».
3480 - وعن الحارث بن عمرو «أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله! الفرائع والعتائر؟ فقال: من شاء فَرَع ومن شاء لم يَفرَع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يُعتر في الغنم أضحية» رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وصححاه.
3481 - وعن نُبَيشة الهذلي قال: «قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله عز وجل وأطعموا، قال: فقال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نَفْرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كل سائمة من الغنم فرع تعذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو الخير» رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن المنذر، وقال النووي: أسانيده صحيحة.
3482 - وعن عائشة قالت: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين واحدة» وفي رواية: «من كل خمسين شاة» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. قال النووي: بإسناد صحيح.
3483 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب» متفق عليه، وفي لفظ: «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع» رواه أحمد، وفي لفظ: «نهى عن الفرع والعتيرة» رواه أحمد والنسائي.
3484 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا فرع ولا عتيرة» رواه أحمد ويشهد له حديث أبي هريرة، وقال في "التلخيص": قد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر فيها حديثًا، وساق البيهقي منها جملة والجمع بينهما وبين حديث أبي هريرة أن المراد نفي الوجوب لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، قاله الشافعي.
قوله: «عتيرة» بفتح العين المهملة وكسر التاء الفوقية وسكون التحتية بعدها راء هي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية.
قوله: «الفرائع» جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة ويقال فيها الفرعة هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، وجاء في تفسيره في البخاري ومسلم وغيرهما أنه أول نتاج الإبل كانوا يذبحونه لآلهتهم.
قوله: «حتى إذا استحمل» أي استحمل للحجيج إذا قدر الفرع على أن يحمله من أراد الحج تصدق بلحمه على ابن السبيل.

.[10] كتاب البيع

.[10/1] باب ما جاء في فضل الاكتساب بالبيع وغيره وطلب الحلال وتجنب الحرام

3485 - عن رفاعة بن رافع: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار وصححه الحاكم.
3486 - وعن ابن عمر قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، قال المنذري: ورواته ثقات.
3487 - وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» رواه البخاري وغيره.
3488 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أحدًا فيعطيه أو يمنعه» رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
3489 - وعن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري.
3490 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون:51] وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة:172] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» رواه مسلم والترمذي وحسنه إلا أن مسلماً لم يذكر الملبس.
3491 - وعن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «طلب الحلال واجب على كل مسلم» رواه الطبراني في "الأوسط"، وقال المنذري: وإسناده حسن.
3492 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أكل طيبًا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، قالوا: يا رسول الله! إن هذا في أمتك اليوم كثير، قال وسيكون في قرون بعدي» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
3493 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» رواه ابن حبان في "صحيحه".
3494 - وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، النار أولى به، يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في "صحيحه"، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة.
3495 - وعن أبي بكر الصديق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام» رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط"، قال البيهقي: قال المنذري: وبعض أسانيده حسن.